المادة السابعة والعشرون
1- الزوجان عند شروطهما.2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقرّ به الزوجان.
المادة الثامنة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
المادة التاسعة والعشرون
1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
المادة الثلاثون
الزواج نوعان، وهما:1- زواجٌ صحيح.2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:أ- الزواج الباطل.ب- الزواج الفاسد.