المادة الخامسة والستون بعد المائة
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.
المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي:1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.2- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
المادة السابعة والستون بعد المائة
بعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
المادة الثامنة والستون بعد المائة
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها. (الباب السادس)الوصية(الفصل الأول)أحكام عامة للوصية