المادة الحادية والثلاثون
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المادة الثانية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:أ- وجوب العدة.ب- حرمة المصاهرة.ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
المادة الرابعة والثلاثون
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.ب- ثبوت نسب الولد.ج- وجوب العدة.د- حرمة المصاهرة.هـ - استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجانلا يعلمان حكمه.