حُجّة
الدخول
نظام · الأحوال الشخصية والأسرة
نظام الأحوال الشخصية
بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ٢٥٢ مادة

المادة الرابعة والثلاثون

1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.ب- ثبوت نسب الولد.ج- وجوب العدة.د- حرمة المصاهرة.هـ - استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجانلا يعلمان حكمه.

المادة الخامسة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية

يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.

المادة السادسة والثلاثون

المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.

المادة السابعة والثلاثون

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.