حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السابعة والتسعون

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوًعا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر لإلذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

المادة الثامنة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

المادة التاسعة والتسعون

يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقًعا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.

المادة المائة

1. يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورا على تقرير طلب الرد، وعلى ً القاضي خالل الأيام الأربعة التالية الطالعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيًدا أسباب الرد - وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام - أو كتب نافيًا لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمرا بتنحيته عن نظر الدعوى. ً 2. إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا. 3. إذا رفض رئيس المحكمة - بحسب الأحوال - طلب الرد، أصدر أمرا بذلك، ويعد هذا ً الأمر نهائيًا.