المادة الخامسة عشرة
على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.
المادة السادسة عشرة من نظام المرافعات الشرعيةمعدّل
يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
المادة السابعة عشرة
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أوَمْن ينوب عنهم. ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أوَمْن يقوم مقامهم أوَمْن يمثلهم. ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أوَمْن يقوم مقامهم أوَمْن يمثلهم. د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أوَمْن ينوب عنه أو الوكيل أوَمْن ينوب عنه. هـ - ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ. و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان. ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال. ح - ما يتعلق بالمسجونني والموقوفني إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أوَمْن يقوم مقامه. ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة إلعالنه بالطريقة المناسبة.
المادة الثامنة عشرة
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه - أوَمْن ينوب عنه - من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسّلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة لإلمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتًجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.