المادة الحادية والتسعون بعد المائة
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافًقا من حيث نتيجته ألصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيًلا سليًما طبًقا لما نُص عليه نظاًما. 3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوًما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوًما. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خالل هاتين المدتني سقط حقه في طلب النقض.