المادة الثالثة عشرة بعد المائتينملغى
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وال يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُ ِح ل محله في أداء مهمته - كلها أو بعضها - أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيةملغى
لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميًعا، أو بإذن من القاضي.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتينملغى
للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.
المادة السادسة عشرة بعد المائتينملغى
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حسابًا بما تسلمه وبما أنفقه، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معينًا من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.