المادة الحادية والتسعون
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيهاَخَلُف من قام به سبب الانقطاع.
المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. وال يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
المادة الثالثة والتسعون
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
المادة الرابعة والتسعون
يكون القاضي ممنوًعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: را له إلى الدرجة الرابعة. ً أ - إذا كان زوًجا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صه ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. ج - إذا كان وكيًلا لأحد الخصوم، أو وصيًا، أو قيام عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوًجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. د - إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيًلا عنه أو وصيًا أو قيام عليه. هـ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل را أو محكًما، أو كان قد أدى ً اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبي شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.