حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الرابعة عشرة بعد المائتينملغى

لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميًعا، أو بإذن من القاضي.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيةملغى

للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.

المادة السادسة عشرة بعد المائتينملغى

يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حسابًا بما تسلمه وبما أنفقه، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معينًا من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.

المادة السابعة عشرة بعد المائتينملغى

تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميًعا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.