حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوًما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خالل هاتين المدتني سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

1. يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، ينَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع ِ والأسباب التي بُ مذكرة الاعتراض. 2. تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. ً

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن ينَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم ِ تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُ يظهر مقتٍض لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تع دلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن ع دلته فيبلغ الحكم المع دل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.