حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة التاسعةمعدّل

يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه. ويجوز ألي شخص أن يختار مكان إقامة خاًصا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بّدل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبالغ المحكمة بذلك.

المادة العاشرة من نظام المرافعات الشرعية

لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة ملحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، وال يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

المادة الحادية عشرةمعدّل

1. يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكالؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك. 2. يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح الالزمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة ألعمال المحضرين.

المادة الثانية عشرةمعدّل

لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس وال بعد غروبها، والفي أيام العطل الرسمية، إلا في حاالت الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.