حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الثانية بعد المائة

إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.

المادة الثالثة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبني أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك أال تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبني أسباب ذلك في حكمها.

المادة الرابعة بعد المائة

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب ً خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

المادة الخامسة بعد المائة

للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم الستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه - إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.