حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الأربعون

تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاًقا مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها ملحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجابًا أو سلبًا - تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية

1. ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفة. د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. 2. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

المادة الثانية والأربعون

يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أوَمْن يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

المادة الثالثة والأربعون

يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خالل خمسة عشر يوًما على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.