حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السادسة والتسعون

1. يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. ج - إذا كان ملطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. د - إذا كان أحد الخصوم خادًما له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هديةُقبيل رفع الدعوى أو بعده. هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. 2. يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حني الفصل فيه.

المادة السابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوًعا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر لإلذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

المادة الثامنة والتسعون

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

المادة التاسعة والتسعون

يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقًعا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.