المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
للمحكمة عنـد الاقتضـاء أن تطلب مـن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من ً الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثني مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ والدتهم طبًقا للأصول الشرعية.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
المادة الأربعون بعد المائتين
1. تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوًما من تاريخ العمل بهذا النظام، وال يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح. 2. تباشر كل إدارة مختصة - المنشأة أو التي ستنشأ مستقبًلا - في المحاكم المهمات الإدارية الالزمة وفًقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.