حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الرابعةملغى

لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، وال تسمع بعد مضي (ستين) يوًما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعيةمعدّل

يكون الإجراء باطًلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخّلف بسببه الغرض من الإجراء، وال يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

المادة السادسة

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

المادة السابعةمعدّل

لا يجوز للمحضرين وال للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عمًلا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطًلا.