حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السادسة والأربعون

لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل الستكمال الموعد.

المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية

إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.

المادة الثامنة والأربعون

إذا عينت المحكمة جلسة لشخصني متداعيني، ثم حضرا في غير الوقت المعني وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.

المادة التاسعة والأربعون

في اليوم المعني لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أوَمْن ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيًلا تعني كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.