حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

را ً إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوًدا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيًا أو تصوي وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صّدق على مطابقتها ألصلها - تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها ألصلها لا تصلح لالحتجاج.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حًقا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفًقا لإلجراءات السالف ذكرها.