حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفًقا لإلجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

1. لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى وال تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع. 2. لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.