المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار - سواء أكان ذلك أرًضا أم بناًء - حـق طلب صـك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضالعه ومساحته - بموجب تقرير مساحي معتمد - وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.
المادة الثلاثون بعد المائتين
يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضالعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي - أو من ينيبه - مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك، ويثبت في ضبط الاستحكام.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك لالستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء. وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة؛ فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها. ً