المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
1. إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار را ً حصة شائعة ألّي منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. 2. تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداًء. وال يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار - سواء أكان ذلك أرًضا أم بناًء - حـق طلب صـك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضالعه ومساحته - بموجب تقرير مساحي معتمد - وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.