حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الخمسون بعد المائة

يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في أي حال كان عليها - بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم ً الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليهاُعدت غير موجودة، وال يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

إذا كان الادعاء بالتزوير منتًجا في النزاع، ولم تِف وقائع الدعوى ومستنداتها القتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة التخاذ الإجراءات الجزائية الالزمة.