المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُ ِ ينَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خالل مدة لا تزيد على ثالثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خالف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ أن توجب تقـديم ضـمان، أو كفيل غـارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيال بحفظ حق المعترض عليه.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكًلا. فإذا كان ً الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقًلا بذلك. ً
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكًلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استناًدا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُ ِ ينَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالًحا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.