حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الرابعة والتسعون

يكون القاضي ممنوًعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: را له إلى الدرجة الرابعة. ً أ - إذا كان زوًجا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صه ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. ج - إذا كان وكيًلا لأحد الخصوم، أو وصيًا، أو قيام عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوًجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. د - إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيًلا عنه أو وصيًا أو قيام عليه. هـ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل را أو محكًما، أو كان قد أدى ً اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبي شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

المادة الخامسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية

يقع باطًلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.

المادة السادسة والتسعون

1. يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه. ج - إذا كان ملطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. د - إذا كان أحد الخصوم خادًما له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هديةُقبيل رفع الدعوى أو بعده. هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. 2. يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حني الفصل فيه.

المادة السابعة والتسعون

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوًعا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر لإلذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.