المادة الثانية والثمانون
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. وال تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب - ما يكون مكمًلا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصًلا به اتصاًلا لا يقبل التجزئة. ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على ً حاله. د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
المادة الرابعة والثمانون
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - طلب المقاصة القضائية. ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. ج - أي طلب يترتب على إجابته أال يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د - أي طلب يكون متصًلا بالدعوى الأصلية اتصاًلا لا يقبل التجزئة. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
المادة الخامسة والثمانون
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.