المادة الثانية والعشرون
إذا كان الموعد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنني فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم ً الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها ً على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة الثالثة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقني باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.
المادة الرابعة والعشرون
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
المادة الخامسة والعشرون
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.