المادة الثامنة عشرة بعد المائة
للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر لالستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
المادة العشرون بعد المائة
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبًلا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة ملعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.