حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السادسة والستون

على القاضي أن يسأل المدعي عما هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية

إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير مالق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثالثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عّده ناكًلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

المادة الثامنة والستون

إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل ألجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

المادة التاسعة والستون

يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.