المادة الثالثة والستون
ينادى على الخصوم في الوقت المعني لنظر قضيتهم.
المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية
تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرّا محافظة على النظام، أو مراعاة لآلداب العامة، أو لحرمة الأسرة. ً
المادة الخامسة والستونمعدّل
تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
المادة السادسة والستون
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.