المادة التاسعة بعد المائتين
1. لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو الستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بمنع التعرض ً أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، وال يؤثر هذا الأمر على أصل الحق وال يكون دليًلا عليه، وملن ينازع في أصل الحق أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام. 2. لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. وال يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، وال تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
المادة العاشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا اقتنع ً بمسوغاته، وال يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق وال يكون دليًلا عليه، وملن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.
المادة الحادية عشرة بعد المائتينملغى
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا ً عاجًلا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة الثانية عشرة بعد المائتينملغى
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميًعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.