حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

1. جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خالف ذلك. 2. يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا. 3. إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

1. إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار را ً حصة شائعة ألّي منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. 2. تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداًء. وال يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار - سواء أكان ذلك أرًضا أم بناًء - حـق طلب صـك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار.