المادة الحادية والخمسون بعد المائة
على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم ً الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليهاُعدت غير موجودة، وال يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
إذا كان الادعاء بالتزوير منتًجا في النزاع، ولم تِف وقائع الدعوى ومستنداتها القتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة التخاذ الإجراءات الجزائية الالزمة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
يجوز للمحكمة - ولو لم يُ دَع أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبني في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.