المادة الثامنة والخمسون
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميًعا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبني، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكًما حضوريًا.
المادة التاسعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثالثني دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضرا. ً
المادة الستونمعدّل
1. يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خالل المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2. يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفًقا لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة. 3. إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا. 4. للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. 5. يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.
المادة الحادية والستون
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظاًما من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.