المادة الثامنة والستون بعد المائة
1. يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: )يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة(. 2. لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعيةمعدّل
يجب أن يكون الحكم مشموًلا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب - إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو ً تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين. ج - إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن. ً
المادة السبعون بعد المائة
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناًء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.