المادة الخمسون
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على أال يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه. ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر.
المادة الحادية والخمسون من نظام المرافعات الشرعية
كل ما يقرره الوكيل في حضور المو كل يكون بمثابة ما يقرره المو كل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر المو كل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًّا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوًضا تفويًضا خاًصّا بذلك في الوكالة.
المادة الثانية والخمسون
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ المو كل خصمه بتعيين وكيل آخر بدًلا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
المادة الثالثة والخمسون
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهاالت بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.