حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الثانية عشرة بعد المائتينملغى

يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميًعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيةملغى

يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وال يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُ ِح ل محله في أداء مهمته - كلها أو بعضها - أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتينملغى

لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميًعا، أو بإذن من القاضي.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتينملغى

للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.