المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خالل أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحـددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبني لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبًقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيعَمْن صدرت منه أو ختمه أو بصمته.