المادة العشرون بعد المائتين
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوًعا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيةمعدّل
الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتينمعدّل
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبًقا للمقتضيات الشرعية. ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية. د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا. هـ - أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف. و - أن يكون الوقف خاضًعا لنظام الأوقاف في المملكة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
1. إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. 2. إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله - فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل – فليس لناظره أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.