الباب الرابع عشر (أحكام ختامية)
المادة الأربعون بعد المائتين
1. تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوًما من تاريخ العمل بهذا النظام، وال يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح. 2. تباشر كل إدارة مختصة - المنشأة أو التي ستنشأ مستقبًلا - في المحاكم المهمات الإدارية الالزمة وفًقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.