المادة الخامسة عشرة بعد المائتينملغى
للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيةملغى
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر - إلى ذوي الشأن حسابًا بما تسلمه وبما أنفقه، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معينًا من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتينملغى
تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميًعا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتينمعدّل
1. تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2. تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. 3. تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. 4. تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.