حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الخامسة بعد المائتين

تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، وال يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبًعا للدعوى الأصلية.

المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

المادة السابعة بعد المائتين

يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربًعا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.

المادة الثامنة بعد المائتين

لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا ً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.