المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
1. إذا مضى ستون يوًما على آخر الإجراءين من إبالغ الجهات الرسمية المختصة، أو النشر حسب ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ث م مانع شرعي أو نظامي. 2. تثبت في ضبط الاستحكام مضامني إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر. 3. بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام، على أن يشتمل على البيانات الالزمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام، ويسجل في السجل الخاص بذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
1. إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني - أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية، وفًقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام. ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة. 2. إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضية مرافًقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني؛ لتتولى إجراءات الاستحكام.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
لا يجوز إخراج صكوك استحكام الأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء في أصل العقار أو منفعته - وأبرز أحد الطرفين مستنًدا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا، من غير إصدار صك بما انتهت به المرافعة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20 / 5 / 1421هـ.