حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

خالل الأيام الثالثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبني له مهمته وفًقا ملنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

إذا لم يكن الخبير تابًعا للمحكمة فله خالل الأيام الثالثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعني المحكمة را آخر بدًلا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤ د مهمته بالمصاريف التي تسبب ً خبي في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. وال يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريًخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعمـاله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.