المادة الستون بعد المائةمعدّل
إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية. وباستثناء ما ورد في المادة )الثانية والستين بعد المائة( من هذا النظام، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
المادة الثانية والستون بعد المائة
إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أوًلا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيني، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوًقا بالأسباب التي بُ ِ ينَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.