الباب الخامس (إجراءات الجلسات ونظامها)
المادة الحادية والستون
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظاًما من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.
المادة الثانية والستون من نظام المرافعات الشرعية
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعني لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
المادة الثالثة والستون
ينادى على الخصوم في الوقت المعني لنظر قضيتهم.
المادة الرابعة والستون
تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرّا محافظة على النظام، أو مراعاة لآلداب العامة، أو لحرمة الأسرة. ً