حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور ألداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أ ن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

تؤ دى الشهادة شفهيًا، وال يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تس وغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.