حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الثامنة بعد المائة

إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصًلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

المادة التاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقًلا بالًغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار ً را عليه فيه شرًعا. ً المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجو

المادة العاشرة بعد المائة

اليتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتًما وجود الوقائع الأخرى.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحالفه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين الالزمة شرًعا، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.