حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة التاسعة والستون بعد المائةمعدّل

يجب أن يكون الحكم مشموًلا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب - إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو ً تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين. ج - إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن. ً

المادة السبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناًء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.