المادة السابعة بعد المائة
إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينةُع د الخصم - المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكًلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.
المادة الثامنة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصًلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
المادة التاسعة بعد المائة
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقًلا بالًغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار ً را عليه فيه شرًعا. ً المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجو
المادة العاشرة بعد المائة
اليتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتًما وجود الوقائع الأخرى.